المحقق النراقي

266

مستند الشيعة

الصوم ؟ ! و : لو ارتمس في غسل مشروع واجب أو مندوب مع الصوم الواجب ، عمدا ، يكون غسله فاسدا ، للنهي عن جزئه ولو لأجل أمر آخر وراء الغسل ، كما بينا في محله . ومنع كونه جزا له - وإنما جزؤه إيصال الماء إلى الرأس ، ولا شك أن كل جز فرض فرمسه في الماء مباح ، وإنما الحرام جمع الكل فيه ، وهو ليس جز الغسل في شئ ، كما قاله بعض الأجلة ( 1 ) - فغير جيد ، لأنه إنما يتم في الغسل الترتيبي دون الارتماسي . ولو نسي الصوم أو حرمة الرمس له صح الغسل ، لعدم تعلق النهي بالناسي ، وكذا الجاهل الساذج دون المقصر . الثاني : الاحتقان بالمائع . فإنه محرم ، وفاقا للسيد - حتى في الجمل - والشيخين ووالد الصدوق والحلي والقاضي والحلبي والفاضلين والشهيدين ( 2 ) ، بل الأكثر كما صرح به جماعة ( 3 ) ، بل بالاجماع كما عن الناصريات والخلاف والغنية ( 4 ) . لصحيحة البزنطي : عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر

--> ( 1 ) نقله عن بعض الأفاضل في غنائم الأيام : 401 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 54 ، المفيد في المقنعة : 344 ، الطوسي في المبسوط 1 : 272 ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 221 ، الحلي في السرائر 1 : 378 ، القاضي في شرح الجمل : 185 ، الحلبي في الكافي : 183 ، المحقق في الشرائع 1 : 192 ، العلامة في المنتهى 2 : 567 ، الشهيد في الدروس 1 : 275 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 71 . ( 3 ) كما في الحدائق 13 : 145 ، والرياض 1 : 306 . ( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 206 ، الخلاف 2 : 213 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 .