المحقق النراقي

259

مستند الشيعة

القسم الثاني ما يجب اجتنابه ويوجب القضاء خاصة وهو أمور ثلاثة : الأول : نية الافطار ، فإنها حرام في الواجب من الصوم ، ومفسدة له كما مر ، وموجبة للقضاء ، لوجوبه على كل من فسد صومه - غير ما استثني كالمغمى عليه - إجماعا . ولا تجب عليه كفارة ، للأصل ، وعدم صدق الافطار . الثاني : ترك غسل الحيض أو النفاس والبقاء على تلك الحالة إذا انقطع دمها قبل الفجر إلى الفجر ، وفاقا للمشهور ، لموثقة أبي بصير : ( إن طهرت بليل من حيضتها وتوانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم ) ( 1 ) ، والرواية مختصة بصوم رمضان فلا يبعد التخصيص به . الثالث : ترك المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال على الحق المشهور ، بل قيل : الظاهر أنه لا خلاف فيه ( 2 ) . لصحيحة ابن مهزيار : امرأة طهرت من حيضها أو من نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت فصلت وصامت من غير أن تعمل ما

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 393 / 1213 ، الوسائل 10 : 69 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 21 ح 1 . ( 2 ) كما في الحدائق 13 : 125 .