المحقق النراقي
251
مستند الشيعة
ج : يجوز الجماع في ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقداره والغسل ، ومع تبين ضيق الوقت لا يجوز ، ولو فعل فسد صومه ، ولو فعل ذلك ظانا سعة الوقت قالوا : فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ ، وإن كان لا معها فعليه القضاء ، ويأتي تحقيقه . السادس : الكذب على الله سبحانه ، أو على رسوله ، أو على أحد من الأئمة عليهم السلام . وهو محرم مفسد للصوم ، وموجب للقضاء على الحق الموافق للشيخين ( 1 ) والقاضي والحلبي ووالد الصدوق والانتصار والغنية والمنتهى ( 2 ) ، وجملة من مشايخنا ( 3 ) ، بل للمشهور كما صرح به في الخلاف والدروس ( 4 ) ويظهر من المبسوط ( 5 ) ، بل للاجماع كما عن الانتصار والغنية ( 6 ) . للمستفيضة ، كرواية أبي بصير : ( الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم ) قال : قلت له : هلكنا ، قال : ( ليس حيث تذهب ، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ) ( 7 ) .
--> ( 1 ) المفيد في المقنعة : 344 ، الطوسي في النهاية : 153 . ( 2 ) القاضي في شرح جمل العلم والعمل : 185 ، الحلبي في الكافي : 179 ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 218 ، الإنتصار : 62 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، المنتهى 2 : 573 . ( 3 ) منهم صاحب الرياض 1 : 309 . ( 4 ) الخلاف 2 : 221 ونسبه فيه إلى الأكثر ، الدروس 1 : 274 . ( 5 ) المبسوط 1 : 270 . ( 6 ) الإنتصار : 62 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 . ( 7 ) الكافي 4 : 89 / 10 ، التهذيب 4 : 203 / 585 ، الوسائل 10 : 33 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 2 .