المحقق النراقي

247

مستند الشيعة

قال : ( لا شئ عليه ) ( 1 ) . والرابعة : عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر ، فكتب بخطه - إلى أن قال - : ( ولا شئ عليه ) ( 2 ) . والخامسة : سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح ، أي شئ عليه ؟ قال : ( لا يضره ولا يفطر ولا يبالي ) الحديث ( 3 ) . وإن أمكن أن تعارض الموافقة للعامة بالموافقة لاطلاق الكتاب ، التي هي أيضا من المرجحات المنصوصة . وبمنع الأعمية المطلقة للأخبار الأخيرة ، لأن الأخبار الأولة أيضا ليست في العمد صريحة ولا ظاهرة حتى تكون أخص مطلقا ، بل الظاهر في الأكثر التعارض بالتساوي ، فالمناط في الرد هو الشذوذ المخرج عن الحجية ، مع أن إحدى صحيحتي العيص لا تدل إلا على جواز النوم ، وبعضها مما يلوح منه آثار التقية من جهة نسبة الحكاية إلى عائشة . وفي الثالث خاصة للمحكي عن العماني والسيد في أحد قوليه ( 4 ) ، وبعض متأخري المتأخرين ( 5 ) ، ومال إليه في التحرير ( 6 ) ، للأصل ، وصحيحة

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 210 / 609 ، الإستبصار 2 : 85 / 265 ، قرب الإسناد : 340 ، الوسائل 10 : 58 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 4 : 210 / 610 ، الإستبصار 2 : 85 / 266 ، الوسائل 10 : 59 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 6 . ( 3 ) حكاه عن العماني في المختلف : 220 ، السيد في الإنتصار : 63 . ( 4 ) كالكاشاني في المفاتيح 1 : 247 . ( 5 ) التحرير 1 : 79 . ( 6 ) الكافي 4 : 105 / 1 ، الوسائل 10 : 63 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 1 .