المحقق النراقي
241
مستند الشيعة
وموثقة سماعة : عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : ( عليه إطعام ستين مسكينا ) ( 1 ) . ورواية أبي بصير : عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق ، فقال : ( كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة ) ( 2 ) . والرضوي : ( ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة ) ( 3 ) . وتؤيده - بل تدل [ عليه ] ( 4 ) - صحيحة محمد وزرارة : هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : ( إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك ، إلا أن يثق أن لا يسبقه مني ) ( 5 ) . وصحيحة الحلبي : عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : ( إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني ) ( 6 ) . وموثقة سماعة : عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان ، قال : ( ما لم يخف على نفسه فلا بأس ) ( 7 ) ، إلى غير ذلك .
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 320 / 980 ، الوسائل 10 : 40 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 4 : 320 / 981 ، الوسائل 10 : 40 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 5 . ( 3 ) فقه الرضا ( ع ) : 212 ، مستدرك الوسائل 7 : 324 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 3 . ( 4 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة . ( 5 ) التهذيب 4 : 271 / 821 ، الإستبصار 2 : 82 / 251 ، الوسائل 10 : 100 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 13 . ( 6 ) الكافي 4 : 104 / 1 ، الوسائل 10 : 100 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1 . ( 7 ) 85 الفقيه 2 : 71 / 300 ، الوسائل 10 : 98 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 6 .