المحقق النراقي
24
مستند الشيعة
الأزيد من الرجحان . فروع : أ : ما مر من حكم الموجود في الأراضي المملوكة هل يختص بالدار المعمورة لاختصاص أخباره بها ، ويكون الموجود في غيرها من الضياع وأراضي الزرع والدور الخربة والعقار ونحوها للواجد ، لاطلاق : ( من وجد شيئا فهو له ) ؟ أو يعم الجميع ، كما هو ظاهر إطلاق الفتاوى ؟ فيه إشكال ، لما ذكر ، والأظهر : الأول ، والأحوط : الثاني . ب : لا يختص الحكم المذكور بالذهب والفضة ، بل يعم كل مال ، للاطلاق المذكور . ج : وجوب التعريف فيما يجب يختص بما إذا لم يعلم عدم معرفة المالك أو البائع واحتمل ملكيته ، ولو علم ولو بالقرائن سقط قولا واحدا ، ولو ادعى حينئذ لم يسمع ، والوجه واضح ، وقوله : ( فإن لم يعرفها ) فيما مر يدل عليه . د : قال جماعة : بأنه لو اعترف به وطلبه المالك فيما وجد في المملوك للغير أو البائع في المملوك للواجد ، يسلم إليه بلا بينة ولا يمين ولا وصف ( 1 ) . وفي الدروس : إن الظاهر أنه كذلك ( 2 ) . واستدل له تارة : باعتبار اليد الحالية في الأول والسابقة في الثاني على
--> ( 1 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة 2 : 68 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 300 ، والسبزواري في الكفاية : 43 . ( 2 ) الدروس 1 : 260 .