المحقق النراقي
239
مستند الشيعة
والاقتصاد والمصباح ومختصره ( 1 ) . ومن ذلك يظهر تطرق القدح في الاجماع المحقق في المسألة ، ومعه فيجب الرجوع إلى سائر الأدلة ، والأصل مع عدم البطلان ، وتدل عليه مرسلة علي بن الحكم : ( إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها ، وليس عليها غسل ) ( 2 ) . ومرفوعة أحمد بن محمد : في رجل أتى المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : ( لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل ) ( 3 ) . ولا فرق بين المفعول بها والفاعل بالاجماع المركب . وأما دبر الغلام بدون الانزال ، فالمشهور فيه أيضا - كما قيل - الافساد ( 4 ) ، بل عن الخلاف : الاجماع عليه ( 5 ) ، لذلك الاجماع المنقول ، وإيجابه الجنابة ، وفحوى ما دل على الفساد بوط المرأة المحللة ، وإطلاق الأخبار بوجوب القضاء أو الكفارة على المجامع . وفي الكل نظر ظاهر . خلافا لمحتمل كل من ذكره . وتردد فيه في المعتبر والشرائع والنافع ( 6 ) ، وهو في موقعه ، بل الظاهر عدم الفساد ، للأصل ، ولصحيحة محمد الحاصرة للمفطرات فيما ليس ذلك منها ( 7 ) .
--> ( 1 ) الإقتصاد : 287 ، مصباح المتهجد : 484 . ( 2 ) التهذيب 7 : 460 / 1843 ، الوسائل 2 : 200 أبواب الجنابة ب 12 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 4 : 319 / 975 ، الوسائل 2 : 200 أبواب الجنابة ب 12 ح 3 . ( 4 ) انظر الذخيرة : 496 ، والرياض 1 : 304 . ( 5 ) الخلاف 2 : 190 . ( 6 ) المعتبر 2 : 669 ، الشرائع 1 : 189 ، النافع : 66 . ( 7 ) الفقيه 2 : 67 / 276 ، التهذيب 4 : 318 / 971 ، الإستبصار 2 : 80 / 244 ، الوسائل 10 : 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 .