المحقق النراقي

169

مستند الشيعة

المقصد الأول في بيان ماهيته وما يتحقق به وهو في اللغة : الامساك بقول مطلق ، كما صرح به جماعة ( 1 ) ، أو إمساك الانسان ( 2 ) ، أو كل حيوان عن الطعام كما قيل ( 3 ) . وشرعا : الامساك بالنية والقصد عن تناول أشياء مخصوصة ، عمدا ، في وقت مخصوص ، من شخص خاص ، أي من يصح الصوم عنه . فلا بد لنا في كشف ماهيته الشرعية من شرح أمور خمسة في فصول خمسة :

--> ( 1 ) حكاه في المصباح المنير : 352 ، لسان العرب 12 : 351 . ( 2 ) المغرب في ترتيب المعرب 1 : 311 . ( 3 ) كما في الصحاح 5 : 1970 ومجمل اللغة 3 : 250 .