المحقق النراقي
162
مستند الشيعة
المتبادر من حال المخاطبين المشافهين بها ، ولأجل ذلك يحصل الضعف في إطلاقها أيضا . وكذلك الصحيحان ، لاطلاقهما بالنسبة إلى حصول الغنيمة بالغزو وغيره ، مع أن الأولى محتملة لكونها من باب التحليل ، حيث إن الرجل من الشيعة . ثم إنه لا فرق في ذلك بين ما إذا كان الإمام حاضرا أو غائبا ، كما صرح به في الروضة ( 1 ) ، لاطلاق المرسلة . . ولا فيما إذا كان الغزو للدعاء إلى الاسلام أو الملك والسلطنة في دار الحرب أو دار الاسلام ، لما ذكر . نعم ، لو كان فيما إذا كان يخاف من الكفار على بيضة الاسلام تكون الغنيمة كما إذا كان الغزو بإذنه ، للإذن العام حينئذ . وتمام الكلام فيه يأتي في كتاب الجهاد . التاسع : ميراث من لا وارث له ، ويأتي تحقيقه في بحث الميراث . العاشر : المعادن ، وهي من الأنفال على الأظهر ، وفاقا لجماعة من أعيان القدماء ، كالكليني والقمي والشيخين والقاضي والديلمي والفاضل في خمس التحرير ، واختاره صاحب الحدائق ( 2 ) ، وهو مذهب ابن أبي عمير ( 3 ) . للمرويين في تفسيري القمي والعياشي المتقدمين ( 4 ) . ورواية جابر المروية في الكافي : ( خلق الله تعالى آدم ، وأقطعه الدنيا
--> ( 1 ) الروضة 2 : 85 . ( 2 ) الكافي 1 : 538 ، تفسير القمي 1 : 254 ، المقنعة : 278 ، التهذيب 4 : 132 ، والقاضي في المهذب 1 : 186 ، والديلمي في المراسم : 140 ، التحرير 1 : 74 ، الحدائق 12 : 479 . ( 3 ) الكافي 1 : 409 / 8 ، مستدرك الوسائل 7 : 304 أبواب الأنفال ب 5 ح 2 . ( 4 ) في ص 131 - 132 .