المحقق النراقي
105
مستند الشيعة
ذلك ) ( 1 ) . . وموثقته : عن الرجل يكون له قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة ؟ قال : ( لا ، ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد ) ( 2 ) . . فلا ينافي ما ذكرنا ، لأن المسؤول عنه لم يكن من السادات ، وإلا لم يسألوا عن إعطاء الزكاة ، فلا يشمل غير الزكاة - المجوز إعطائه لهم - الخمس ، مع أن الخمس في زمانه كان يحمل إلى الإمام عليه السلام ولا يعطيه رب المال ، وأن قرابة السائل في الأولى كانوا معينين ، ولا يعلم أنهم من السادة أو الرعية ، فلا يعلم شمول الخمس . المسألة العاشرة : لا تعتبر العدالة فيه بلا خلاف يوجد كما قيل ( 3 ) ، وقيل : وهو مما لا يعرف فيه مخالفا بعينه ( 4 ) ، لاطلاق الأدلة السليمة عما يصلح للمعارضة . وربما يظهر من الشرائع ( 5 ) وجود مخالف ، وفي المدارك : أنه مجهول ( 6 ) . وقيل : لعله السيد ، فإنه وإن لم يصرح باعتبارها ها هنا ، ولكنه استدل على اعتبارها في الزكاة بما يجري هنا ، وهو الظواهر الناهية عن معونة الفساق والعصاة ( 7 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 55 / 146 ، الوسائل 9 : 247 أبواب المستحقين للزكاة ب 16 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 4 : 55 / 148 ، الوسائل 9 : 248 أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح 2 . ( 3 ) الرياض 1 : 297 . ( 4 ) المدارك 5 : 411 . ( 5 ) الشرائع 1 : 183 . ( 6 ) المدارك 5 : 411 . ( 7 ) انظر الرياض 1 : 297 .