المحقق النراقي

42

مستند الشيعة

المؤيدين بالاجماع المنقول عن الحلي ( 1 ) ، السالمين عن المعارض - : عمومات طهارة الماء ( 2 ) بأنواعها المتقدمة وإطلاقاتها ، الخالية عن المخصص والمقيد ، لاختصاص أدلة انفعال القليل - كما مر - بورود النجاسة . ويؤيدها : أخبار طهارة ماء الاستنجاء ( 3 ) . ورواية غسل ( 4 ) الثوب النجس في المركن ( 5 ) ، وموارد التطهير ( 6 ) والغسالات . استدل القائلون بالنجاسة مطلقا أما فيما وردت النجاسة فيما تقدم ، وهو كذلك . وأما في عكسه : فبمفهوم روايات الكر ( 7 ) . وإطلاق " ما يبل الميل ينجس حبا " ( 8 ) . وحديث استقاء غلام أبي عبد الله عليه السلام المتقدم ( 9 ) . وما ورد بعد السؤال عن ذن ( 10 ) يكون فيه خمر أو إبريق كذلك ، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو الماء أو غيره ؟ : " أنه إذا غسل لا بأس " ( 11 ) . وما تقدم في ماء الغيث ( 2 ) ، من المفاهيم المثبتة للبأس فيه ، إذا لم يجر على

--> ( 1 ) السرائر 1 : 181 . ( 2 ) راجع ص 11 - 12 . ( 3 ) الوسائل 3 : 551 أبواب النجاسات ب 60 . ( 4 ) التهذيب 1 : 250 / 717 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1 . ( 5 ) المركن : الإجانة التي يغسل فيها الثياب . ( 6 ) في " ه‍ " و " ح " : التطهر . ( 7 ) الوسائل 1 : 158 أبواب الماء المطلق ب 9 . ( 8 ) الوسائل 3 : 47 أبواب النجاسات ب 38 ح 6 . ( 9 ) ص 41 . ( 10 ) الدن : كهيئة الحب أنه أطول منه وأوسع رأسا والجمع دنان . المصباح المنير : 201 . ( 11 ) الكافي 6 : 427 الأشربة ب 33 ح 1 ، التهذيب 1 : 283 / 830 ، الوسائل 3 : 494 ، أبواب النجاسات ب 51 ح 1 . ( 12 ) ص 26 .