المحقق النراقي
39
مستند الشيعة
لم يكن أصاب يده شئ من المني " ( 1 ) . دلت بالمفهوم على وجود البأس - الذي هو العذاب أو الشدة - إن أصاب يده المني . وروايتي أبي بصير ، إحداهما : عن الجنب يحمل الركوة أو التور ( 2 ) فيدخل إصبعه فيه ، فقال : " إن كانت يده قذرة فأهرقه " ( 3 ) . والأخرى : " إن أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإذا أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك " ( 4 ) . وحسنة ابن عبد ربه . في الجنب يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ، أنه : " لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ " ( 5 ) . أو في ماء وقع فيه دم أو قذر كصحيحة علي : عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إناه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : " لا " ( 6 ) . وموثقتي الساباطي ( 7 ) وسماعة ( 8 ) : عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : " يهريقهما جميعا ويتيمم " .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 37 / 99 ، الإستبصار 1 : 20 / 47 ، الوسائل 1 : 153 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 9 . ( 2 ) الركوة : دلو صغيرة . المصباح المنير : 238 . التور : إناء صغير من صفر أو حجارة كالإجانة ، تشرب العرب فيه وقد تتوضأ منه . لسان العرب 4 : 96 . ( 3 ) التهذيب 1 : 37 / 100 و 229 / 661 ، الوسائل 1 : 154 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 11 . ( 4 ) الكافي 3 : 11 الطهارة ب 8 ح 1 ، الوسائل 1 : 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4 . ( 5 ) الكافي 3 : 11 الطهارة ب 8 ح 3 ، الوسائل 1 : 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 3 . ( 6 ) الكافي 3 : 74 الطهارة ب 46 ح 16 ، الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1 . ( 7 ) التهذيب 1 : 248 / 712 ، الوسائل 1 : 155 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 14 . ( 8 ) الكافي 3 : 10 الطهارة ب 6 ح 6 ، التهذيب 1 : 249 / 713 ، الوسائل 1 : 151 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2 .