المحقق النراقي
20
مستند الشيعة
أو غير متغير ، أو غالب على النجاسة كما تقدم ( 1 ) . أو ملاق لها ، كخبر ابن مسكان أو صحيحته : عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور ، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك ، يتوضأ منه أو يغتسل ؟ قال : " نعم " ( 2 ) . وخبر سماعة : عن الرجل يمر بالميتة في الماء ، قال : " يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة " ( 2 ) . والمروي في الدعائم : عن الماء ترد ه السباع والكلاب والبهائم ، فقال : " لها ما أخذت بأفواهها ولكم ما بقي " ( 4 ) . أو كل ماء جار مطلقا أو ملاق للنجاسة ، كالمرويين في نوادر الراوندي : أحدهما : " الماء الجاري لا ينجسه شئ " ( 5 ) . والآخر : " الماء يمر بالجيف والعذرة والدم ، يتوضأ منه ويشرب وليس ينجسه شئ " ( 6 ) . والرضوي : " كل ماء جار لا ينجسه شئ " ( 7 ) . أو مع عدم التغير ، كالمروي في الدعائم : " الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم ، يتوضأ منه ويشرب ، وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه : طعمه ولونه وريحه " ( 8 ) . أو كل ماء قليل ، كخبر ابن ميسر : عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل
--> ( 1 ) في ص 11 - 12 . ( 2 ) التهذيب 1 : 226 / 649 ، الوسائل 1 : 228 أبواب الأسئار ب 2 ح 6 . ( 3 ) التهذيب 1 : 408 / 1285 ، الإستبصار 1 : 21 / 51 ، الوسائل 1 : 144 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 5 . ( 4 ) الدعائم 1 : 113 المستدرك 1 : 197 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 4 . ( 5 ) نوادر الراوندي : 39 ، المستدرك 1 : ، 197 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 4 . ( 6 ) نوادر الراوندي : 39 ، المستدرك 1 : ، 197 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 4 . ( 7 ) فقه الرضا : 91 ، المستدرك 1 : 192 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 6 . ( 8 ) الدعائم 1 : 111 ، المستدرك 1 : 188 ، أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 وفيه بتفاوت