المحقق النراقي
18
مستند الشيعة
والتفصيل باعتبار الدفعة على القول باشتراط مساواة السطوح في تقوي بعض أجزاء الماء بالبعض ، وعدمه على القول بعدمه - كما في المعالم ( 1 ) - ضعيف من وجوه . وهذا الشرط إنما هو في الكر دون أخويه ، للاجماع ، ولأنه لا يتصور الدفعة فيهما . والمراد بالجاري هنا هو النابع ، لأنه مورد الاجماع ، ولأنه الظاهر من ماء النهر . ولا يبعد اشتراط مساواة السطوح أو علو المطهر ، عند التطهير بالجاري ، اقتصارا على موضع الوفاق . المسألة الثالثة : الحق عدم تنجس الماء مطلقا ، قليلا كان أم كثيرا ، جاريا أم راكدا ، بالورد على النجاسة ، كما يأتي بيانه في بحث القليل ( 2 ) . * * *
--> ( 1 ) المعالم : 29 . ( 2 ) في ص : 35 .