المحقق النراقي
383
مستند الشيعة
الفصل الثاني : في مستحباتها زيادة على ما علم مما سبق فمنها : الاستتار عن الناس في الغائط خاصة بحيث لا يراه أحد ، بأن يبعد أو يدخل بيتا أو يلج حفيرة ، لاشتهاره بين العلماء ، والتأسي بالنبي ، فإنه لم ير على غائط قط ، والمروي في الاحتجاج المتقدم ذكره ( 1 ) . وفي شرح النفلية للشهيد ، قال عليه السلام : " من أتى الغائط فليستر " ( 2 ) . والمروي في الدعائم : " من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط والبول والنخامة " يعنون عليهم السلام أن لا يكون ذلك بحيث يراه الناس - إلى أن قال - : " ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع في الدار " ( 3 ) . ويستفاد منه استحباب استتار الغائط والبول أيضا ، فهو مستحب آخر . ومنها : تغطية الرأس ، لفتوى الأصحاب ، ونقل الوفاق عن المعتبر ( 4 ) والذكرى ( 5 ) . والمروي في الدعائم : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل الخلاء تقنع وغطى رأسه " ( 6 ) . ويستفاد منه استحباب التقنع أيضا . ويدل عليه : المروي في المجالس ، والمكارم ، " يا أبا ذر استحي من الله ، فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الخلاء مقنعا بثوبي " ( 7 ) .
--> ( 1 ) في ص 360 . ( 2 ) روى عنه في الوسائل 1 : 306 أبواب أحكام الخلوة ب 4 ح 4 . ( 3 ) الدعائم 1 : 104 ، المستدرك 1 : 249 أبواب أحكام الخلوة ب 4 ح 4 . ( 4 ) المعتبر 1 : 13 . ( 5 ) الذكرى : 20 . ( 6 ) الدعائم 1 : 104 ، المستدرك 1 : 247 أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح 1 ( 7 ) مجالس الطوسي : 545 ، مكارم الأخلاق 2 : 372 ، الوسائل 1 : 304 أبواب أحكام الخلوة ب 3 ح 3 .