المحقق النراقي
379
مستند الشيعة
والثالث : بأنه مصادرة . والرابع : بمنع الملازمة . والخامس : بما مر ، مع أنه إطلاق لا يقاوم التقييد . وبه يضعف السادس ، مع أنه لا دلالة له بعد ثبوت التثليث . ومما ذكر ( 1 ) يظهر عدم كفاية الاستجمار بالواحد في وقت واحد بعد غسله مرة بعد أخرى . وفي كفايته بعد كسره احتمال قوي . وهل يجوز استعمال الواحد في وقتين لشخص أو شخصين بعد غسله ، أو كسره أو استعمال موضع آخر منه طاهر ؟ قال والدي العلامة : نعم . وهو الحق ، للأصل . وقيل : لا ، لمرفوعة أحمد المتقدمة ( 2 ) . وهي غير دالة على الوجوب ، نعم يثبت الرجحان وهو مسلم . ج : لا يجزي التمسح بالنجس إجماعا على ما في المنتهى ، والمدارك ( 3 ) ، واللوامع ، والمعتمد . ولو استجمر به يتعين الماء بعده ، لاختصاص الاستجمار بنجاسة المحل فلا يتعدى إلى غيره . ويجزي الرطب على الأصح ، للاطلاق . خلافا للفاضل ( 4 ) ، ووالدي ، لتنجسه بالملاقاة ، فيكون استعمالا للنجس . وفيه : أن الممنوع استعمال النجس قبل الاستجمار لا به . وكذا الصيقل مع قلعه النجس ، لما ذكر . خلافا للمحكي عن الأكثر . د : يحرم الاستنجاء بالعظم ، والروث ، والمطعوم ، والمحترم . وعلى الأولين
--> ( 1 ) في " ق " : ذكرنا . ( 2 ) ص 372 . ( 3 ) المنتهى 1 : 46 ، المدارك 1 : 172 . ( 4 ) المنتهى 1 : 46 ، التذكرة 1 : 13 .