المحقق النراقي

363

مستند الشيعة

للمستفيضة المصرحة بالنهي ، كرواية الحسين بن يزيد : " إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة " ( 1 ) ونحوها المروي في مجالس الصدوق ( 2 ) . ومرسلة الفقيه : نص النبي عن استقبال القبلة ببول أو غائط ( 3 ) . والمروي في نوادر الراوندي : نهي أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة ( 4 ) . وفي الدعائم : نهى عن استقبال القبلة واستدبارها . في حال الحدث والبول ( 5 ) . وفي العلل : " وإذا أراد البول أو الغائط ، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل ولا دبر " ( 6 ) . ورواية الهاشمي : " إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا " ( 7 ) . ومرفوعات محمد وعبد الحميد وعلي : أولياها : ما حد الغائط ؟ قال : " لا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ، ولا تستدبرها " ( 8 ) . والثالثة : أين يضع الغريب ببلد كم ؟ فقال : " اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 2 / 1 ، الوسائل 1 : 302 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 3 . ( 2 ) مجالس الصدوق : 345 . ( 3 ) الفقيه 1 : 180 / 851 ، الوسائل 1 : 302 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 4 . ( 4 ) نوادر الراوندي : 54 ، المستدرك 1 : 247 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 4 . ( 5 ) الدعائم : 1 : 104 ، المستدرك 1 : 246 أبواب أحكام الحلوة ب 2 ح 1 . ( 6 ) نقلها في البحار 77 : 194 / 53 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ( 7 ) التهذيب 1 : 25 / 64 ، الإستبصار 1 : 47 / 130 ، الوسائل 1 : 302 أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 5 . ( 8 ) الكافي 3 : 15 الطهارة ب 11 ح 3 ، التهذيب 1 : 26 / 65 ، الإستبصار 1 : 47 / 131 ، الوسائل 1 : 301 ، 302 أبواب أحكام الخلوة ب 2 حديث 2 و 6 .