المحقق النراقي

346

مستند الشيعة

ختام في ما لتعلق بالجلود وفيه مسائل : المسألة الأولى : عدم جواز استعمال جلود نجس العين ، وجلود الميتة - على القول بنجاستها - في مشروط الطهارة واضح . وأما في غيره كالاستقاء فيها للزرع ، أو استعمالها في اليابسات فكذا على المشهور ، المدعى على الأول الاجماع في التذكرة ( 1 ) . بل بلا خلاف أجده إلا من الاستبصار ( 2 ) ، في الأول ، حيث نقل فيه الموثق الثالث الآتي ( 3 ) ، ووجه نفي البأس فيها إلى نفس الاستعمال ، لا إلى الطهارة . ويمكن أن يعمم خلافه في الثاني أيضا ، لعدم ورود التذكية على نجس العين .

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 68 . ( 2 ) لم نعثر عليه في الاستبصار . نعم ذكره في التهذيب 1 : 413 / 1301 في ذيل رواية زرارة الآية ص 348 رقم 4 . ( 3 ) ص 348 رقم 3 .