المحقق النراقي
312
مستند الشيعة
المتأخرين ( 1 ) الميل إليه ، واستجوده في المعتبر ( 2 ) ، وهو ظاهر المختصر النافع ( 3 ) ، وتوقف في المدارك ( 4 ) . لنا : صحيحة زرارة : عن البول يكون على السطح ، أو في المكان الذي أصلي فيه ، فقال : " إذا جففته الشمس فصل عليه ، فهو طاهر " ( 5 ) . ورواية الحضرمي : " ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " ( 6 ) . والرضوي : " ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسات مثل البول وغيره طهرتها ، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل " ( 7 ) . والخدشة في الثانية - بعموم الموصول الشامل لما لا يقول به أحد ، من التطهر بمطلق الاشراق ، الشامل لما قبل التجفيف - بشيوع التقيد ( 8 ) مع الدليل مندفعة . وفيها وفي الثالثة - بالضعف لو سلم - بالشهرة منجبرة . وفيهما وفي الأولى - بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة - بظهور ثبوتها في زمن الصادقين عليهما السلام مردودة . مضافا إلى أن إرادة المعنى اللغوي - الذي هو عدم القذارة - في نفي النجاسة الشرعية كافية ، لكونها أعظم الأقذار وأشدها . ومع ذلك ، فالقرينة على إرادة المعنى المعهود في الثالثة - وهي أنه الذي لا
--> ( 1 ) المفاتيح 1 : 80 . ( 2 ) المعتبر 1 : 446 . ( 3 ) المختصر النافع : 19 . ( 4 ) المدارك 2 : 366 . ( 5 ) الفقيه 1 : 157 / 732 ، الوسائل 3 : 451 أبواب النجاسات ب 29 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 1 : 273 / 804 ، الإستبصار 1 : 193 / 677 ، الوسائل 3 : 452 أبواب النجاسات ب 29 ح 5 . ( 7 ) فقه الرضا ( ع ) : 303 ، المستدرك : 2 : 574 أبواب النجاسات ب 22 ح 5 . ( 8 ) في " ح " : المقيد .