المحقق النراقي

295

مستند الشيعة

أن احتمال الحذف أظهر ، سيما مع أن الشيخ في التهذيب استدل به على المرتين ( 1 ) . وخلافا للمحكي عن الإسكافي فأوجب السبع ( 2 ) ، للعامي : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ، أولهن بالتراب " ( 3 ) وموثقة عمار المتقدمة ( 4 ) . وهما بمخالفتهما للعمل عن حيز الحجية خارجان ، مع ضعف الأول بنفسه سندا وعدم الجابر ، والثاني دلالة ، لكونه خبرا . ويجب أن يكون أولى الثلاث بالتراب ، وفاقا للشيخ ، والديلمي ، والقاضي ( 5 ) ، وبنى حمزة وإدريس وزهرة ( 6 ) ، والفاضلين ( 7 ) ، وجل المتأخرين ، بل أكثر الأصحاب ، كما صرح به غير واحد ( 8 ) ، بل عن ( الغنية الاجماع عليه ( 9 ) لصحيحة البقباق على جميع النسخ . ولا يعارضها إطلاق الرضوي ، لوجوب تقييده ، سيما مع ما فيه من التقديم الذكري المحتمل لإرادة الترتيب ، كما في كلام الصدوقين ( 10 ) ، بل يمكن إرادة ذلك من كلام من أطلق من غير تقديم في الذكر أيضا ، كالانتصار والجمل ، والخلاف ( 11 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 225 . ( 2 ) نقله عنه في المعتبر 1 : 458 . ( 3 ) سن البيهقي 1 : 241 . ( 4 ) ص 292 . ( 5 ) النهاية : 53 ، المراسم : 36 ، المهذب 1 : 28 . ( 6 ) الوسيلة : 80 ، السرائر 1 : 91 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 . ( 7 ) المحقق في المعتبر 1 : 458 ، والشرائع 1 : 56 ، والمختصر النافع : 20 ، والعلامة في المنتهى 1 : 187 ، والتذكرة 1 : 390 ، والقواعد 1 : 9 . ( 8 ) المعتبر 1 : 458 ، التنقيح 1 : 157 ، المدارك 2 : 390 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 . ( 10 ) المقنع : 12 ، الفقيه 1 : 8 ، ونقله في المنتهى 1 : 188 عن والد الصدوق . ( 11 ) الإنتصار : 9 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 23 . ، الخلاف 1 : 175 .