المحقق النراقي
292
مستند الشيعة
المسألة قطعا . خلافا للمحكي عن القاضي ( 1 ) وللشيخ في مشارب النهاية ( 2 ) أيضا ، فقالا بعدم جواز استعمال غير الصلب منها وإن غسل ، للروايات المذكورة . وهي لمخالفتها للشهرة القديمة والجديدة عن الحجية خارجة ، فلمعارضة ما مر غير صالحة ، سيما مع اشتمال الأولين على الصلب الذي هو غير على النزاع ( أيضا ) ( 3 ) . وظهر مما ذكرنا أن الحق طهارة الظاهر دون الباطن ، وجواز الاستعمال ولو في المائع : ويمكن حمل كل من المشهور ومذهب الإسكافي علي ذلك ، فنعم الوفاق إن كان كذلك . ثم لا يخفى أنه لا يختص ما ذكرنا بإناء الخمر ، بل الحكم كذلك في كل إناء رخو لنجاسة مائعة . المسألة التاسعة : غسل إناء الخمر المطهر لظاهره مع الرخاوة ومطلقا مع الصلابة ثلاث مبرات - وفاقا للشيخ في الخلاف والتهذيب ( 4 ) على ما حكي ، وفي موضعين من مشارب النهاية ( 5 ) ، وللنافع ، والشرائع ، والمنتهى ( 6 ) ، واللوامع - لموثقة عمار في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : " يغسل ثلاث مرات " وسئل : يجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : " لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " ( 7 ) . دلت على عدم الاجزاء لو انعدم أحد الأمرين ، فيكونان لازمين . وجعل
--> ( 1 ) المهذب 2 : 434 . ( 2 ) النهاية : 592 . ( 3 ) لا توجد في " ه " . ( 4 ) الخلاف 1 : 182 ، التهذيب 9 : 117 . ( 5 ) النهاية : 592 ، 589 . ( 6 ) المختصر النافع : 20 ، الشرائع 1 : 56 ، المنتهى 1 : 189 . ( 7 ) الكافي 6 : 427 الأشربة المحرمة ب 33 ح 1 ، التهذيب 1 : 283 / 830 ، الوسائل 3 : 494 أبواب النجاسات ب 51 ح 1 .