المحقق النراقي

284

مستند الشيعة

الأولى : عن الثوب يصيبه البول ، قال : " اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " ( 1 ) . والأخرى : عن البول يصيب الثوب ، قال : " اغسله مرتين " ( 2 ) . وحسنة ابن أبي العلاء : عن البول يصيب الجسد ، قال : " صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء " وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : " اغسله مرتين " ( 3 ) . وقريب منها المروي في السرائر عن البزنطي ( 4 ) . والرضوي : " وإن أصابك بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين " ( 5 ) . وصحيحة أبي إسحاق : عن البول يصيب الجسد ، قال : " صب عليه الماء مرتين " ( 6 ) . وجعل المرتين في الثوب غسلا وفي البدن صبا ، إما لمجرد تغيير العبارة أو لاشتراط زيادة الاستيلاء في الأول لتحقق الجريان والانفصال المشترطين ( 7 ) في الغسل ، أو لرسوخ النجاسة فيه ( أيضا ) ( 8 ) بخلاف الثاني . خلافا فيهما للمنتهى ، والقواعد ، والدروس ، والبيان ، وعن المبسوط ( 9 ) ،

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 250 / 717 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 1 : 251 / 721 ، الوسائل 3 : 390 أبواب النجاسات ب 1 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 55 الطهارة ب 36 ح 1 ، التهذيب 1 : 249 / 714 ، الوسائل 3 : 390 أبواب النجاسات ب 1 ح 4 . ( 4 ) مستطرفات السرائر : 30 / 21 ، الوسائل 3 : 396 أبواب النجاسات ب 1 ح 7 . ( 5 ) فقه الرضا ( ع ) : 95 ، المستدرك 2 : 553 أبواب النجاسات ب 1 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 1 : 249 / 716 ، الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 ح 3 . ( 7 ) في " ح " : الشرطين . ( 8 ) لا توجد في " ه‍ " و " ق " . ( 9 ) المنتهى 1 : 175 ، القواعد 1 : 8 ، الدروس : 1 : 125 ، البيان : 95 ، المبسوط 1 : 37 .