المحقق النراقي

242

مستند الشيعة

لصورة بقاء العين فيها وعدمه ، والواردة في غسل مطلق الأواني بولوغ الكلب والخنزير والميتة والخمر ( 1 ) ، وغير ذلك ، فتشمل ما فيه المائع وغيره ، بل منها ما يصرح فيه بصب الماء وغسل الإناء ، كصحيحة البقباق ( 2 ) . والدالة على وجوب غسل اللحم إذا وقعت فأرة ، أو قطرة مسكر في القدر ( 3 ) . وعلى غسل الثوب من استعمال البئر المنتن ، كصحيحة ابن عمار ( 4 ) ، أو غسل كل ما أصاب الماء الذي ماتت فيه فأرة كموثقة الساباطي ( 5 ) " أو على أنه إذا خرج خنزير من ماء فسال منه الماء في الطريق ، ووضعت الرجل عليه ترتفع نجاستها بالمشي في الأرض ، كرواية المعلى ( 6 ) . أو على غسل الفخذين إذا عرق الذكر بعد تمسحه من البول ، كصحيحة العيص : رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه ، قال : " يغسل ذكره وفخذيه " وعمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه ، يغسل ثوبه ؟ قال : " لا " ( 7 ) . ونفي الغسل في الجزء الأخير غير ضائر ، لأن السؤال عن مسح الذكر ، ونجاسته لم تذكر . أو على إعادة الصلاة إذا مسح كفه من البول ومسها بدهن ، فمسح بها

--> ( 1 ) راجع الوسائل 1 : 150 أبواب الماء المطلق ب 8 وص 225 أبواب الأسئار ب 1 وج 3 : 494 أبواب النجاسات ب 51 . ( 2 ) التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 ، الوسائل 3 : 415 أبواب النجاسات ب 12 ح 2 . ( 3 ) راجع الوسائل 1 : 206 أبواب الماء المضاف ب 5 ح 3 وج 3 : 470 أبواب النجاسات ب 38 ح 8 . ( 4 ) المتقدمة ص 69 رقم 6 . ( 5 ) المتقدمة ص 40 رقم 8 . ( 6 ) الكافي 3 : 39 الطهارة ب 24 ح 5 ، الوسائل 3 : 58 أبواب النجاسات ب 32 ح 3 . ( 7 ) التهذيب 1 : 421 / 1333 ، الوسائل 3 : 441 أبواب النجاسات ب 26 ح 1 .