المحقق النراقي

235

مستند الشيعة

و ( ثيابك فطهر ) ( 1 ) والأمر بتعظيم شعائر الله ، وبتعاهد النعل عند دخول المساجد ، وجعل المطاهر على أبوابها ، ومنع المجانين والصبيان عنها ، والاجماع على منع الكفار من دخولها . نعم بعضها يصلح للتأييد . ثم المنع عن إدخال النجاسة المساجد هل يختص بالمتعدية الملوثة للمسجد ؟ كما عن الشهيدين ( 2 ) وجمع ممن تأخر ( 3 ) ، أو يعم غيرها أيضا ؟ كما صرح به الحلي ( 4 ) والفاضلان ( 5 ) ، وفي كفاية الأحكام واللوامع أنه مذهب الأكثر ( 6 ) ، بل ظاهر الخلاف وصريح السرائر عدم الخلاف فيه ( 7 ) . الظاهر هو الأول ، لا لتجويز الاجتياز فيه للحائض والجنب مع عدم انفكاكهما عن النجاسة غالبا . ولا لموثقة عمار : عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة . قال : " يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة " ( 8 ) حيث يشمل إطلاقها ما لو كانت في المسجد . ولا لصحيحة معاوية بن عمار : " في المستحاضة إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ود خلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء واحد " ( 9 ) .

--> ( 1 ) المدثر : 4 . ( 2 ) الأول : في الذكرى : 157 ، والبيان : 136 ، والثاني : في المسالك 1 : 47 ، والروض : 238 . ( 3 ) كما في جع المقاصد 2 : 154 ، والكفاية : 12 ( 4 ) السرائر 1 : 163 . ( 5 ) المحقق في الشرائع 1 : 53 ، والعلامة في المنتهى 1 : 171 ، والتحرير 1 : 24 ، والقواعد 1 : 7 . ( 6 ) الكفاية : 12 . ( 7 ) الخلاف 1 : 518 ، السرائر 1 : 163 . ( 8 ) التهذيب 1 : 349 / 1028 ، الوسائل 3 : 435 أبواب النجاسات ب 22 ح 8 . ( 9 ) الكافي 3 : 88 الحيض ب 9 ح 2 ، التهذيب 1 : 170 / 484 ، الوسائل 2 : 371 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 .