المحقق النراقي

229

مستند الشيعة

السنن . ومنه يظهر عدم البأس في القول باستحبابه في ملاقاة الثوب للنجاسة الجافة مطلقا ، كما ندبه الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، وبعض سادة مشايخنا قدس الله سره العزيز في منظومته ( 2 ) . وفي ملاقاته للفأرة والوزغة كذلك ، ذكره الشيخ في النهاية ( 3 ) والمفيد والديلمي ( 4 ) موجبين له . ومنها : الثوب أو البدن الذي شك في نجاسته أو ظن بظن غير ثابت الحجية ، فالمشهور استحباب رشه ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في البول : " وينضح ما يشك فيه من حسده وثيابه " ( 5 ) . وحسنتي الحلبي وابن سنان في المني : الأولى : " فإن ظن أنه أصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء " ( 6 ) . والثانية : " وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء " ( 7 ) . ورواية إبراهيم بن عبد الحميد : عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو ، قال : " اغسل ما أصاب منه ( ومس )

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 38 . ( 2 ) الدرة النجفية : 58 . ( 3 ) النهاية : 52 . ( 4 ) المقنعة : 70 ، المراسم : 56 . ( 5 ) التهذيب 1 : 421 / 1334 ، الوسائل 3 : 466 أبواب النجاسات ب 37 ح 2 . ( 6 ) الكافي 3 : 54 الطهارة ب 35 ح 4 ، التهذيب 1 : 252 / 728 ، الوسائل 3 : 424 أبواب النجاسات ب 16 ح 4 . ( 7 ) الكافي 3 : 406 الصلاة ب 66 ح 9 ، التهذيب 2 : 359 / 1488 ، الوسائل 3 : 75 ، أبوا ب النجاسات ب 40 ح 3 .