المحقق النراقي

226

مستند الشيعة

ومنها : المسوخ . فالمشهور المنصور طهارته ، للأصل ، وعموم صحيحة البقباق المتقدمة ( 1 ) ، وخصوص النصوص الواردة في بعضها كالعقرب والفأرة والوزغة ( 2 ) والعاج ( 3 ) ونحوها ( 4 ) . مضافا إلى الضرورة في بعض أفرادها كالزنبور ونحوه ، مما يوجب القول بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة المستمرة بين المسلمين في الأعصار والأمصار ، مع استلزامه العسر والحرج المنفيين . خلافا للمحكي عن الإسكافي ( 5 ) ، والخلاف ، والمبسوط ، والمراسم ، والوسيلة ( 6 ) ، والاصباح ، استنادا إلى حرمة بيعها ، وليست إلا لنجاستها . وهما ممنوعان . وإلى الاجماع المنقول في المبسوط ( 7 ) ، وليس بحجة ، - مع أن إرادته الخباثة من النجاسة ممكنة ، والقرائن في كلامه عليها قائمة . * * *

--> ( 1 ) ص 211 ( 2 ) المتقدمة ص 212 - 211 . ( 3 ) العاج : عظم أنياب الفيل . ( 4 ) راجع الوسائل 2 : 122 أبواب آداب الحمام ب 72 . ( 5 ) نقل عنه في المعالم : 149 . ( 6 ) الخلاف 2 : 538 ، المبسوط 2 : 166 ، المراسم : 55 ، الوسيلة : 78 . ( 7 ) المبسوط 2 : 166 .