المحقق النراقي
221
مستند الشيعة
الكفر ، إذ غايته عدم الايمان ، وقد أثبت بعضهم له الواسطة . كما لا يستلزمه كون ديته كدية الكافر لو سلم ، مع أن نجاسة كل كافر ممنوعة كما مر . ومنها : عرق الجنب من الحرام . فالمفيد في رسالته إلى ولده صريحا كما نقل عنه في السرائر ( 1 ) ، وفي المقنعة ( 2 ) ظاهرا ، والشيخ في المبسوط ( 3 ) كما في الذكرى ، والديلمي ، والحلي ( 4 ) ، والفاضلان ( 5 ) ، والشهيدان ( 6 ) ، وعامة المتأخرين ( 7 ) إلى طهارته ، وعليه الاجماع في السرائر ( 8 ) ، وفي المختلف والذكرى وكفاية الأحكام ( 9 ) أنه المشهور . وهو الحق ، للأصل ، وعموم حسنة أبي أسامة ( 10 ) ورواية أبي بصير ( 11 )
--> ( 1 ) السرائر 1 : 181 ، الموجود فيه هكذا : وشيخنا المفيد رجع عما ذكره في مقنعته وفي رسالته إلى ولده . . . والظاهر أن الواو في قوله : وفي رسالته من زيادة النساخ ويشهد عليه التأمل في مجموع كلامه الذي سيتعرض له المصنف ص 224 . ( 2 ) المقنعة : 71 وفيها : ولا بأس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلا أن تكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصاب من عرق صاحبها من جسد وثوب ويعمل الطهارة بالاحتياط . فتأمل ، ولاحظ ما يشير إليه المصنف ص 224 . ( 3 ) المبسوط 1 : 91 . ( 4 ) الذكرى : 14 ، المراسم : 56 ، السرائر 1 : 181 . ( 5 ) المحقق في المختصر النافع : 18 ، والشرائع 1 : 53 ، والعلامة في المختلف : 57 ، والمنتهى 1 : 170 . ( 6 ) الذكرى : 14 ، البيان : 91 والشهيد الثاني وإن لم يصرح بطهارته فيما عثرنا عليه من كتبه ، إلا أنه يمكن استظهار ذلك من شروحه على الشرائع والارشاد واللمعة بملاحظة عدم الإشارة فيها إلى نجاسته تبعا للمتون . ( 7 ) كما في الإيضاح 1 : 29 ، والتنقيح 1 : 146 ، وكشف اللثام 1 : 50 . ( 8 ) السرائر 1 : 181 . ( 9 ) المختلف : 57 ، الذكرى : 14 ، الكفاية : 12 . ( 10 ) الكافي 3 : 52 الطهارة ب 34 ح 1 ، التهذيب 1 : 268 / 786 ، الإستبصار 1 : 184 / 644 ، الوسائل 3 : 444 أبواب النجاسات ب 27 ح 1 . ( 11 ) التهذيب 1 : 269 / 791 ، الإستبصار 1 : 185 / 647 ، الوسائل 3 : 446 أبواب النجاسات ب 27 ح 8 .