المحقق النراقي

211

مستند الشيعة

الفصل الثامن : في نبذ مما اختلفوا في نجاسته وهي أمور : منها : المذي ، وقد مر . ومنها : الأرنب ، والثعلب ، والفأرة ، والوزغة . والحق المشهور : طهارة الجميع ، للأصل . وصحيحة البقباق : عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقرة ، والإبل ، والحمار ، والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : " لا بأس " حتى انتهيت إلى الكلب فقال : " رجس نجس " ( 1 ) . مضافا في الثاني إلى المستفيضة الدالة على قبوله التذكية ، وطهر جلده بها ( 2 ) . وفي الثالث إلى صحيحتي الأعرج ( 3 ) وإسحاق بن عمار ( 4 ) ، ورواية الغنوي ( 5 ) وغيرها . وفي الرابع إلى صحيحة علي : عن العظاية ، والحية ، والوزغ يقع في الماء فلا يموت يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : " لا بأس " وعن فأرة وقعت في حب دهن

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 الوسائل 1 : 226 أبواب الأسئار ب 1 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 4 : 355 أبواب لباس المصلي ب 7 . ( 3 ) الكافي 6 : 261 الأطعمة ب 14 ح 4 ، التهذيب 9 : 82 / 362 . - ( 4 ) الفقيه 1 : 14 / 28 ، التهذيب 1 : 419 / 1323 ، الإستبصار 1 : 26 / 65 ، الوسائل 1 : 239 أبواب الأسئار ب 9 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 1 : 238 / 690 ، الإستبصار 1 : 41 / 113 ، الوسائل 1 : 188 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 5 .