المحقق النراقي
188
مستند الشيعة
خلافا للناصريات ( 1 ) ، والبحار ( 2 ) في الأخير ( 3 ) للأخيرتين . وعمومات طهارته من الميتة الشاملة لما كان من نجس العين أيضا . ولأن ما لا تحله الحياة من أجزائه ليس من جملته وإن كان متصلا به . والأول لا دلالة فيه ، كما مر ، ومع ذلك موافق - لحكاية السيد ( 4 ) - لمذهب أبي حنيفة ، المشتهر في زمان صدوره معارض مع الأربعة المذكورة المعتضدة بالشهرة الظاهر في الدلالة . والثاني - لكونه أعم مطلقا - مخصوص بما ذكرنا البتة . والثالث مردود - بعد عدم التفرقة في ذلك بين ما تحله الحياة وما لا تحله - بعدم الملازمة بينه وبين الطهارة لامكان إثبات النجاسة بغير ما يدل على نجاسة الجملة . ثم المتولد منهما أو من أحدهما يتبع الاسم ، ومع عدم صدق اسم عليه طاهر ، للأصل ، ككلب الماء وخنزيره ، على الأظهر الأشهر ، لعدم ثبوت كونه حقيقة إلا في البري ، كما في الذخيرة ( 5 ) ، بل صرح الفاضل في النهاية ، والتحرير ، والتذكرة ( 6 ) بكونه مجازا في غيره ، بل هو الظاهر من الأكثر حيث خمص التبادر ( 7 ) بالبري .
--> ( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 182 . ( 2 ) الموجود في البحار 77 : 120 ، و 63 : 55 خلافه . قال في مفتاح الكرامة 1 : 139 : يظهر من كثير أن المخالف إنما هو السيد فقط . ( 3 ) أي في الأجزاء التي لا تحلها الحياة . ( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 182 . ( 5 ) الذخيرة : 150 . ( 6 ) النهاية الإحكام 1 : 272 والموجود فيها : كلب الماء طاهر لانصراف الاطلاق إلى المتعارف ، التحرير 1 : 24 ، التذكرة 1 : 8 . ( 7 ) في " ه " : المتبادر .