المحقق النراقي
168
مستند الشيعة
ومعارضتها للمستفيضة - ضعيف . دون اليبوسة ، وفاقا للمعظم ، للأصل ، وعموم موثقة ابن بكير : " كل ( شئ ) يابس ذكي " ( 1 ) . لا لصحيحتي علي ، إحداهما : عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : " ليس عليه غسله وليصل فيه " ( 2 ) . والأخرى : عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت ، فقال : " ينضحه ويصلي فيه ولا بأس " ( 3 ) . لأن الظاهر أن الملاقي للثوب ، الشعر الذي هو غير مورد النزاع ، دون الميتة . خلافا للفاضل في النهاية ، والمنتهى ( 4 ) ، فأوجب غسل اليد بمس الميتة ولو مع اليبوسة ، لمرسلة يونس : هل يجوز أن يمس الثعلب ، والأرنب ، أو شيئا من السباع ، حيا أو ميتا ؟ قال : " لا يضره ، ولكن يغسل يده " ( 5 ) . والرضوي ، والموثقة الأخرى للساباطي المتقدمتين ( 6 ) . والأولى مع عدم دلالتها على الوجوب ، لا يمكن حملها عليه ؟ للاجماع على عدمه حال الحياة ، وعدم استعمال اللفظ في معنييه . مضافة إلى أنها أعم من المس
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 49 / 141 ، الإستبصار 1 : 57 / 167 ( وفيه زكي ) ، الوسائل 1 : 351 أبواب أحكام الخلو ب 31 ح 5 ، وما بين المعقوفين من المصدر . ( 2 ) التهذيب 1 : 276 / 813 ، الإستبصار 1 : 192 / 672 ، الوسائل 3 : 442 أبواب النجاسات ب 26 ح 5 . ( 3 ) الفقيه 1 : 43 / 169 ، التهذيب 1 : 277 / 815 ، الإستبصار 1 : 192 / 674 ، الوسائل 3 : 442 أبواب النجاسات ب 26 ح 7 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 173 ، المنتهى 1 : 128 . ( 5 ) الكافي 3 : 60 الطهارة ب 39 ح 4 ، التهذيب 1 : 262 / 763 ، الوسائل 3 : 462 أبواب النجاسات 34 ح 3 . ( 6 ) ص 162 .