المحقق النراقي
160
مستند الشيعة
الفصل الثالث : في الميتة وهي نجسة من كل ذي نفس ، بالاجماع المحقق ، والمحكي في الخلاف ( 1 ) ، والانتصار ، والغنية ، والمنتهى ، والتذكرة ( 2 ) ، والشهيدين ( 3 ) ، واللوامع ، والمعتمد ، وغيرها ( 4 ) ، وهو الحجة . مضافا في الجميع إلى روايتي محمد بن يحيى ، وحفص . أولاهما : " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس " ( 5 ) . وكذا الثانية مع زيادة " سائلة " ( 6 ) . والحمل على إفساده بنحو بوله خلاف الظاهر ، إلا أن في عموم لفظة " ما " فيها نظرا ، لاحتمال الوصفية . وفي الآدمي إلى رواية إبراهيم بن ميمون : عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت ، فقال : " إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه " ( 7 ) وزاد في نسخ الكافي : " يعني إذا برد الميت " ( 8 ) . دلت على غسل ما أصا الثوب وتعدى من الميت إليه ، ولو لم يكن
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 60 ، وفي " ح " و " ق " : ( المختلف ) : 60 . ( 2 ) الإنتصار : 12 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 ، المنتهى 1 : 164 ، التذكرة 1 : 7 . ( 3 ) الذكرى : 13 ، الروض : 162 . ( 4 ) كالمعتبر 1 : 420 ، والذخيرة : 147 . ( 5 ) الكافي 3 : 5 الطهارة ب 4 ح 4 ، الوسائل 3 : 464 أبواب النجاسات ب 35 ح 5 . ( 6 ) التهذيب 1 : 231 / 669 ، الإستبصار 1 : 276 / 811 ، الوسائل 3 : 464 أبواب النجاسات ب 35 ح 2 . ( 7 ) الكافي 3 : 161 الجنائز ب 31 ح 7 ، التهذيب 1 : 276 / 811 ، الوسائل 3 : 461 أبواب النجاسات ب 34 ح 1 . ( 8 ) الكافي 3 : 61 الطهارة ب 39 ح 5 .