المحقق النراقي

137

مستند الشيعة

الفصل الأول : في البول والغائط وفيه مسائل . المسألة الأولى : لا خلاف في نجاستهما من كل ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم ، سوى الطير ، والرضيع ، فإن فيهما خلافا يأتي ، وعلى ذلك الاجماع محققا ومنقولا في كلام جمع من المحققين ( 1 ) ، بل في البعض ( 2 ) : بالضرورة من الدين . وهو الحجة . مضافا إلى المستفيضة الدالة على الحكم في مطلق البول ، كالمروي عن النبي المنجر بالعمل : " تنزهوا عن البول ( 3 ) ، والروايات الآمرة بغسل الثوب والجسد من البول إذا أصابه مرة أو مرتين ( 4 ) . أو في بول كل ما لا يؤكل لحمه ، كحسنة ابن سنان : " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " ( 5 ) . المؤيدة في الجملة بحسنة زرارة : " لا تغسل ثوبك من بول شئ مما يؤكل لحمه " ( 6 ) والمروي في قرب الإسناد : " لا بأس ببول ما أكل لحمه " ( 7 ) . أو في بعض الأبوال ، الدال على المطلوب بضميمة الاجماع المركب ،

--> ( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، المعتبر 1 : 410 ، المنتهى 1 : 159 و 160 . ( 2 ) قال في غنائم الأيام : 59 بل ضروري في بول الانسان . ( 3 ) سنن الدارقطني 1 : 127 / 2 : وفيه " تنزهوا من البول . . . " . ( 4 ) الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 57 الطهارة ب 37 ح 3 ، التهذيب 1 : 264 / 770 ، الوسائل 3 : 405 أبواب النجاسات ب 8 ح 2 . ( 6 ) الكافي 3 : 57 الطهارة ب 37 ح 3 ، التهذيب 1 : 246 / 770 ، الوسائل 3 : 407 أبواب النجاسات ب 9 ح 4 . ( 7 ) قرب الإسناد : 156 / 573 ، الوسائل 3 : 410 أبواب النجاسات ب 9 ح 17 .