المحقق النراقي
134
مستند الشيعة
وجعل طائفة من المتأخرين المناط الاستهلاك ( 1 ) . وفيه : مع أنه لا يعلم منه حكم التساوي ، أنه قد يرتفع الاطلاق مع عدم الاستهلاك . والقاضي جوز استعماله في غير رفع الحدث والخبث مطلقا ( 2 ) . وهو راجع إلى جعله مضافا . المسألة الخامسة : لو أمكن تتميم ما لا يكفي من المطلق للتطهر بالمزج مع المضاف بشرط بقاء الاطلاق ، جاز وفاقا . وفي وجوبه - كالمشهور - لصدق الوجدان ، ومنع شمول موجبات التيمم مع فقد الماء لمثل المقام ، أو عدمه - كما عن الشيخ ( 3 ) - لعدم الوجود ، وكونه اكتسابا كتحصيل الاستطاعة والنصاب ، قولان ، أحوطهما : الأول . * * *
--> ( 1 ) منهم صاحبا الحدائق 1 : 410 ، والمشارق : 261 . ( 2 ) المهذب 1 : 24 . ( 3 ) المسوط 1 : 9 ، 10 .