المحقق النراقي

126

مستند الشيعة

والمروي في العلل : " خمس تورث البرص " وعد منها : " التوضؤ والاغتسال بالماء الذي يسخنه الشمس " ( 1 ) . وموثقة إبراهيم بن عبد الحميد : " دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، قال : يا حميراء ما هذا ؟ قالت . أغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودي فإنه يورث البرص " ( 2 ) . وضعف الأخبار - لو سلم - لا يضر ، للتسامح ، والانجبار . والاجماع على عدم الحرمة - في عن الخلاف ( 3 ) أيضا - مع مرسلة ابن سنان المنجبر ضعفها لو كان : " لا بأس بأن يتوضأ في الماء الذي يوضع في الشمس " ( 4 ) . والنهي عن العود في الموثقة ، دون التطهير في الحال ، أوجب حمل النهي على الكراهة . ويلحق بالطهارة التعجين ، لرواية السكوني . وفي الاختصاص بهما ، كجماعة منهم . الصدوق ( 5 ) ، والدروس ( 6 ) ، وقوفا على ظاهر النص ، أو التعدي إلى مطلق الاستعمال ، كالنهاية ، والمهذب ( 7 ) ،

--> ( 1 ) لم نعثر عليها في العلل ، وهي مروية في الخصال : 270 / 9 ، الوسائل 7 : 367 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 38 ح 6 . ( 2 ) التهذيب 1 : 336 / 1114 ، الإستبصار 1 : 30 / 79 ، الوسائل 1 : 207 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 1 . ( 3 ) الخلاف 1 : 54 . ( 4 ) التهذيب 1 : 366 / 1114 ، الوسائل 1 : 208 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 3 . ( 5 ) الفقيه 1 : 6 . ( 6 ) لم نعثر عليه فيه ، بل وجدناه في الذكرى : 8 . ( 7 ) نسبه إلى النهاية والمهذب . . . في كشف اللثام 1 : 32 . والموجود فيهما خلافه كما نبه عليه في مفتاح الكرامة 1 : 96 .