المحقق النراقي

124

مستند الشيعة

والباقيان : بمنع توقف العلم برفع الحدث بالجمع ، لارتفاعه بالتيمم مع عدم وجدان ما علم إطلاقه قطعا . وبمنع وجوب الطهارة مع احتمال المطلق ، مع أنه لو تم لأوجب التخيير ، دون الجمع . والاشتباه هنا يحصل بالتباسهما مع القطع بإطلاق أحد ما . وأما الشك فيه أولا فكالقطع بعدم الاطلاق ، لأصالة عدم الطهورية ، واستصحاب الحدث والخبث . وفي حكم المشتبه بالمضاف المشتبه بالمستعمل في رفع الحدث ، إلا في الشك أولا ، فإنه هنا كالقطع بعدم الاستعمال ، لأصالة عدمه . * * *