المحقق النراقي

114

مستند الشيعة

بالأولوية ، وعدم الفصل . والدجاج ، لفتوى الشيخ والفاضل والمعتبر ( 1 ) ، وإن قيده الأخير بالمهملة . وكل ما لا يؤكل ، ومنه : الجلال وآكل الجيف والمسوخ ؟ للمرسلة . ولا ينافي الكراهة في بعض ما ذكر نفي البأس عنه أو تجويز استعماله في بعض الأخبار ، لاجتماعهما معا . وينبغي استثناء السنور مما لا يؤكل ، كما فعله جماعة ( 2 ) ، لصحيحة زرارة : " إن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره ، وإني لأستحيي أن أدع طعاما لأن هرا أكل منه " ( 3 ) ورواية الكناني : " لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه ، إنما هي سبع " ( 4 ) . ويؤيدهما : المروي ي نوادر الراوندي ، قال علي عليه السلام : " بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ إذ لاذ به هر البيت ، وعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه عطشان ، فأصغى ( 5 ) إليه الإناء حتى شرب منه ، وتوضأ بفضله ، " ( 6 ) . وبهذه يخصص عموم المرسلة ( 7 ) . ولا يعارضها خبر ابن مسكان ( 8 ) ، لعطف السنور فيها على الكلب بحرف الجمع . مع أن منطوقه ي السنور متروك قطعا ، لأن الكثير لا يكره بذلك ، فلا

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 10 ، المنتهى 1 : 25 ، التذكرة 1 : 6 ، التحرير 1 : 5 ، المعتبر 1 : 99 . ( 2 ) كما في التهذيب 1 : 226 ، المبسوط 1 : 10 ، التذكرة 1 : 6 ، المعتبر 1 : 99 . ( 3 ) الكافي 3 : 9 الطهارة ب 6 ح 4 ، التهذيب 1 : 227 / 655 ، الوسائل 1 : 227 أبواب الأسئار ب 2 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 1 : 227 / 653 ، الوسائل 1 : 228 أبواب الأسئار ب 2 ح 4 . ( 5 ) أصغاه : أماله وحرفه على جنبه ليجتمع ما فيه . ( 6 ) نوادر الراوندي : 39 ، المستدرك 1 : 220 أبواب الأسئار ب 2 ح 2 . ( 7 ) المتقدمة ص 112 . ( 8 ) المتقدم ص 113 .