المحقق النراقي
91
مستند الشيعة
المتقدمتين في القليل ( 1 ) ، ولوجوب تعدد الغسل وإهراق الغسلة الغير الأخيرة من الأواني ، ولوجوب العصر فيما يجب فيه ، وبعدم تطهر ما لا يخرج منه الماء إلا بالكثير أو الجاري ( 2 ) . ويضعف الأول . بعدم الحجية . والثانيان : بما مر في البحث المذكور ، والبواقي : بعدم دلالتها على النجاسة ، لجواز التعبد بها ، ولذا يقول بها بعض من يقول بالطهارة أيضا . احتج القائل بالطهارة مطلقا : بالأصل ، وعمومات طهارة الماء ( 3 ) . وخصوص صحيحة محمد في الغسل في المركن ( 4 ) . وعدم دلالة أخبار نجاسة القليل ( 5 ) على نجاسة الغسالة . وبالتعليل المستفاد من قوله : " ما أصابه من الماء أكثر " و " أن الماء أكثر من القذر " في تعليل نفي البأس عن إصابة ماء المطر الذي أصاب البول الثوب ، أو وقوع الثوب في ماء الاستنجاء ، في صحيحة هشام ( 1 ) ، ورواية العلل ( 7 ) . وبالأخبار الدالة على الأمر بالرش والنضح فيما يظن فيه النجاسة ( 8 ) ، حيث إنه لو تنجس الماء ، لكان ذلك زيادة في المحذور . وباطلاق الأخبار الواردة في تطهير البدن من البول ( 9 ) ، والنافية للبأس عما
--> ( 1 ) ص 43 . ( 2 ) وبهذه . الوجوه استدل في مجمع الفائدة 1 : 286 . ( 3 ) المتقدمة ص 19 وراجع الوسائل 1 : 133 أبواب الماء المطلق ب 1 . ( 4 ) التهذيب 1 : 250 / 717 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1 . ( 5 ) المتقدمة ص 36 إلى 41 . ( 6 ) المتقدمة ص 27 . ( 7 ) علل الشرائع : 287 / 1 ، الوسائل 1 : 222 ، أبواب الماء المضاف ب 13 ح 2 . ( 8 ) أوردها في الوسائل في أبواب مختلفة من كتابي الطهارة والصلاة فراجع ج 3 ص 400 ، أبواب النجاسات ب 5 ح 2 وص 519 ب 73 ح 3 وإن شئت العثور عليها مجتمعة فراجع جامع الأحاديث 2 : 132 باب 22 . ( 9 ) الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 .