المحقق النراقي
81
مستند الشيعة
الغنية ( 1 ) . وعشرة لغيرها ، لروايتي ابن أبي حمزة ( 2 ) وأبي بصير ( 3 ) ، بل الاجماع ، كما في السرائر والغنية ( 4 ) في الثاني . وإلحاق الرطبة بالأولى - كما عن النهاية ( 5 ) ، ( والمبسوط ) ( 6 ) والمراسم ، والوسيلة ( 7 ) ، والإصباح - لا وجه له إلا أن يقال باستلزام الرطوبة للذوبان غالبا . ولكثير الدم غير الثلاثة : ثلاثون إلى أربعين . ولقليله : دلاء يسيرة ، وفاقا للصدوق ، والمعتبر ، والذكرى ( 8 ) ، لصحيحة علي ( 9 ) ، وموثقة الساباطي ( 10 ) ، وصحيحة ابن بزيع المتقدمة ( 11 ) . والأفضل منه خمسون للكثير وعشرة للقليل ، لنقل الاجماع عليه في الغنية ، بل السرائر ( 12 ) ، ثم عشرون في القطرة ، ثم ثلاثون ، لروايتي زرارة ( 13 ) ، وكردويه ( 14 ) .
--> ( 1 ) لغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 . ( 2 ) الكافي 3 : 7 الطهارة ب 4 ح 11 ، الوسائل 1 : 191 أبواب الماء المطلق ب 20 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 1 : 244 / 702 ، الإستبصار 1 : 41 / 116 ، الوسائل 1 : 191 أبواب الماء المطلق ب 20 ح 1 . ( 4 ) السرائر 1 : 79 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 . ( 5 ) النهاية : 7 . ( 6 ) المبسوط 1 : 12 ، وما بين القوسين ليس في " ق " . ( 7 ) المراسم : 35 ، الوسيلة : 75 . ( 8 ) الفقيه 1 : 13 ، المعتبر 1 : 65 ، الذكرى : 11 . ( 9 ) الكافي 3 : 6 الطهارة ب 4 ح 8 ، الفقيه 1 : 15 / 29 ، التهذيب 1 : 409 / 1288 ، الإستبصار 1 : 44 / 123 ، الوسائل 1 : 193 أبواب الماء المطلق ب 21 ح 1 . ( 10 ) التهذيب 1 : 234 / 678 ، الوسائل 1 : 193 أبواب الماء المطلق ب 21 ح 2 . ( 11 ) المتقدمة ص 71 . ( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 552 ، السرائر 1 : 79 . ( 13 ) التهذيب 1 : 241 / 697 ، الإستبصار 1 : 35 / 96 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3 . ( 14 ) التهذيب 1 : 241 / 698 ، الإستبصار 1 : 45 / 125 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 2 .