المحقق النراقي
76
مستند الشيعة
أو ضحية مأخذه وأوثقية مدركه ، لكان حسنا . وكذا لو قدمت الخاص أو المقيد على العام أو المطلق لمظنة أكثرية الاهتمام به . وإذ عرفت ذلك أقول معرضا عن الاطناب ، وعن أكثر ما ذكره الأصحاب ، لكون المقام مقام الاستحباب ، مقتصرا على ما هو أهم ، والاحتياج إليه أعم : إنه يستحب نزح الكل لموت البعير ، الذي هو من الإبل بمنزلة الانسان يشمل الذكر والأنثى ، والصغير والكبير . وغير القطرة من الخمر ، بالاجماع والمستفيضة ( 1 ) . ولها أيضا على الأشهر ، للاطلاق . خلافا فيها للمقنع وظاهر المعتبر فعشرون ( 2 ) ، لرواية زرارة ( 3 ) . وهو حسن ، لكونها خاصة ، مع منع الاطلاق ، حيث ورد بلفظ الصب ، وإطلاقه على القطرة غير ثابت . ولموت الثور على الأشهر ( 4 ) ، لصحيحة ابن سنان ( 5 ) . خلافا للحلي فقال بالكر ( 6 ) . ولا دليل له . والبقرة ، وفاقا للمعتبر ( 7 ) والمعتمد ، لكونها نحو الثور المذكور في الصحيحة . وخلافا للأكثر فقالوا بالكر ( 8 ) . ولا مستند له ظاهرا .
--> ( 1 ) الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 . ( 2 ) المقنع : 11 ، المعتبر 1 : 58 . ( 3 ) التهذيب 1 : 241 / 695 ، الإستبصار 1 : 35 / 96 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3 . ( 4 ) كما اختاره في المختصر النافع : 2 ، والمنتهى 1 : 12 ، واللمعة ( الروضة 1 ) : 36 . ( 5 ) التهذيب 1 : 541 / 692 ، الإستبصار 1 : 34 / 96 ، الوسائل 1 : 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 1 . ( 6 ) السرائر : 1 : 72 . ( 7 ) لم نعثر عليه بل فيه 1 : 62 إن الأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لا يتناوله نص على الخصوص . فراجع . ( 8 ) منهم الشيخ في النهاية : 6 ، والعلامة في القواعد 1 : 6 ، والشهيد في اللمعة : ( الروضة 1 ) : 36 .