المحقق النراقي

70

مستند الشيعة

فانزح منها سبع دلاء " قلنا : فما تقول في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : " لا بأس " ( 1 ) . والحمل على غير الميتة يمنعه الأمر بالنزح . وعلى عدم العلم : الاطلاق ، ونفي البأس عما أصاب الثوب بل عن الوضوء والصلاة . ومن هذا تظهر صحة الاستدلال بموثقة أبي بصير : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بئر يستقى منها ، ويتوضأ به ، ويغسل منه الثياب ، ويعجن منه ، ثم يعلم أنه كان فيها ميت ، فقال : لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة " ( 2 ) إلى غير ذلك من الأخبار . وتؤيد المطلوب روايات أخر أيضا ، كرواية ابن حديد المتقدمة ( 3 ) ، ومرسلة الفقيه في البئر التي يتوضأ منها النبي ( 4 ) ، وروايتي حسين بن زرارة ( 5 ) وأبيه ( 6 ) . وما يدل على عدم إعادة الصلاة بالتوضؤ من البئر التي وقعت فيها الفأرة ، كصحيحة ابن عمار ( 7 ) ، وموثقة أبان ( 8 ) ، ورواية أبي عيينة ( 9 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 233 / 674 ، الإستبصار 1 : 31 / 84 ، الوسائل 1 : 173 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 12 . ( 2 ) الكافي 3 : 7 الطهارة ب 4 ح 12 ، الفقيه 1 : 11 / 20 ، التهذيب 1 : 234 / 677 ، الإستبصار 1 : 85 / 32 ، الوسائل 1 : 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 5 . ( 3 ) ص 41 . ( 4 ) الفقيه 1 : 15 / 33 ، الوسائل 1 : 176 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 20 . ( 5 ) الكافي 6 : 258 الأشربة ب 9 ح 3 ، الوسائل 1 : 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3 . ( 6 ) الكافي 3 : 6 الطهارة ب 10 ح 10 ، التهذيب 1 : 409 / 1289 ، الوسائل 1 : 170 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 2 . ( 7 ) التهذيب 1 : 233 / 671 ، الإستبصار 1 : 31 / 81 ، الوسائل 1 : 173 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 9 . ( 8 ) التهذيب 1 : 233 / 672 ، الإستبصار 1 : 31 / 82 / ، الوسائل 1 : 173 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 11 . ( 9 ) التهذيب 1 : 223 / 673 ، الإستبصار 1 : 31 / 83 ، الوسائل 1 : 174 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 13 .