المحقق النراقي

56

مستند الشيعة

والأصل بما ذكر ساقط ، وعلية التغير ممنوعة ، وإنما هو أمارة . سلمناها ولكنه علة للحدوث ، والبقاء معلول للاستصحاب . المسألة الثالثة : للأصحاب في معرفة الكر طريقان . أحدهما : الوزن ، وهو ألف ومائتا رطل ، للاجماع المحقق ، والمنقول مستفيضا ، وعده الصدوق في أماليه من دين الإمامية ( 1 ) ، ومرسلة ابن أبي عمير : " الكر من الماء ، الذي لا ينجسه شئ ، ألف ومائتا رطل " ( 2 ) . وإرسالها على أصلنا غير قادح ، وكذا على غيره ، للاجماع على تصحيح ما يصح عن مرسلها ( 3 ) ، وشهادة جماعة بأنه لا يرسل إلا عن ثقة ( 4 ) . مضافا إلى انجبارها بالعمل ، بل في المعتبر : لا أعرف من الأصحاب وادا لها ( 5 ) . ولا تنافيها صحيحة محمد ( 6 ) ، ومرفوعة ابن المغيرة : " الكر ستمائة رطل " ( 7 ) ( كما يأتي ) ( 8 ) . ولا الأخبار المقدرة له بحب مخصوص ، أو قلتين أو أكثر من راوية ،

--> ( 1 ) أمالي الصدوق : 514 ، ( المجلس 93 ) . ( 2 ) الكافي 3 : 3 الطهارة ب 2 ح 6 ، التهذيب 1 : 41 / 113 ، الإستبصار 1 : 10 / 15 ، الوسائل 1 : 167 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 1 . ( 3 ) كما ادعاه الكشي في رجاله 2 : 830 راجع لتحقيق أصحاب الاجماع خاتمة المستدرك 3 : 757 ومقدمة معجم الرجال : 59 . ( 4 ) عدة الأصول 1 : 386 ، الذكرى : 4 ، النهاية للعلامة على ما حكى عنه في خاتمة المستدرك 3 : 649 . ( 5 ) المعتبر 1 : 47 . ( 6 ) التهذيب 1 : 414 / 1308 ، الإستبصار 1 : 11 / 17 ، الوسائل 1 : 168 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 3 . ( 7 ) التهذيب 1 : 43 / 119 ، الإستبصار 1 : 11 / 16 ، الوسائل 1 : 168 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 2 . ( 8 ) لا توجد في " ق " .