السيد محمد صادق الروحاني

37

المسائل المستحدثة

الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس فقال عليه السلام لصاحب الدراهم الدراهم الأولى ( 1 ) ونحوه " مكاتبة يونس " ( 2 ) . ويعارضهما مكاتبة أخرى ليونس عن الإمام الرضا عليه السلام في المورد المفروض - لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس ( 3 ) . ولكن الترجيح للأولين . وقد استدل لضمان المالية في المسألة المماثلة للمقام سيما في صورة التلف بوجوه : الوجه الأول : إن الزمان والمكان من خصوصيات العين الدخيلة في ماليتها . إذ الماء في مفازة الحجاز غير الماء على الشاطئ ، والثلج في الشتاء - غير الثلج في الصيف ، فإذا أخذ الماء في المفازة ، والثلج في الصيف - تكون خصوصية الزمان والمكان في عهدة الضامن ولا يكون ردهما في الشاطئ والشتاء أداء للمأخوذ فلا مناص من رد القيمة أداء للخصوصيات . وفيه : أولا النقض بما إذا نقصت القيمة : فإن لازم هذا الوجه ضمان المقدار من المالية التالف ، مع أنه لم يلتزم أحد به . وثانيا : إن الزمان والمكان ليسا دخيلين في المالية ، وإنما هي تنتزع من كثرة الراغب وقلة الوجود . وإن شئت قلت أن سقوط المالية ، تارة يكون من جهة نقص في العين ما إذا صار الثلج ماء ، وأخرى يكون من جهة عدم احتياج الناس إليه مع بقائه على ما هو عليه من الخصوصيات ، ففي الأول يحكم بالضمان لعموم أدلته ، ولا يحكم به في الثاني . الوجه الثاني : حديث لا ضرر بتقريب أن المأخوذ حين أخذه كان له مالية فإذا رد مثله أو عينه مع عدم المالية له من دون تداركها يكون ذلك ضررا على المالك والحديث ينفيه . وفيه : إنا قد حققنا في محله إن الحديث إنما ينفي الأحكام الضررية ولا يثبت به حكم ،

--> ( 1 ) الوسائل باب 20 - من أبواب الصرف حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 20 - من أبواب الصرف حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 20 - من أبواب الصرف حديث 1 .