السيد محمد صادق الروحاني
156
المسائل المستحدثة
ما في بطنها قال لا ، فقلت إنما هو نطفة ، فقال عليه السلام إن أول ما يخلق نطفة ( 1 ) . فالمتحصل إن اسقاط الحمل حرام ، وفيه الدية . حكم العزل : وأما الطريقة الثانية ، وهي العزل . فلا كلام نصا وفتوى في جوازه ، في غير الحرة الدائمية ، وفيها مع إجازتها كما يشهد به النصوص الآتية ، إنما الكلام فيه في موردين : 1 - في جوازه تكليفا في الحرة بدون إذنها . 2 - في ثبوت الدية فيه . أما الأول : فالمشهور بين الأصحاب الكراهة ، وعن الشيخين في المقنعة والخلاف والمبسوط وجماعة أنه محرم ، واستدل للحرمة بوجوه : 1 - النبويات العاميان ، في أحدهما ، أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، وفي الآخر أنه الوأد الخفي أي قتل الولد ( 2 ) . وبهما ، يقيد اطلاق نصوص الجواز ، كخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن العزل فقال ذاك إلى الرجل يصرف حيث شاء ( 3 ) . وخبر عبد الرحمن عنه عليه السلام عن العزل فقال عليه السلام ذاك إلى الرجل ( 4 ) . ونحوهما غيرهما . 2 - إن فيه فواتا للغرض من النكاح وهو الاستيلاد . 3 - إنه يجب فيه الدية وثبوتها يقتضي الحرمة . 5 - خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه سئل عن العزل فقال عليه السلام أما الأمة فلا بأس ،
--> ( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب القصاص في النفس - من كتاب الديات حديث 1 . ( 2 ) التذكرة ج 2 ص 576 . ( 3 ) الوسائل - باب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 1 . ( 4 ) الوسائل - باب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 2 .