ميرزا حسين النوري الطبرسي
449
مستدرك الوسائل
11 - * ( باب أن من ظن تمام السعي فقصر وجامع ، ثم ذكر النقصان ولو شوطا ، لزمه دم بقرة وإكمال السعي ) * [ 11305 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن سعيت ستة أشواط وقصرت ، ثم ذكرت بعد ذلك أنك سعيت ستة أشواط ، فعليك أن تسعى شوطا آخر ، وإن جامعت أهلك وقصرت ، سعيت شوطا آخر ، وعليك دم بقرة " . 12 - * ( باب جواز السعي على غير طهارة ، وكذا جميع المناسك إلا الطواف فتجب الطهارة له إن وجب ، ويستحب لغيره ، وجواز السعي للحائض ) * [ 11306 ] 1 - بعض نسخ الرضوي : " ولا بأس بقضاء المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل " . وفيه ( 1 ) : " وإن خرجت من المسجد فحاضت بين الصفا والمروة ، فلتمض في سعيها " .
--> الباب 11 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 . الباب 12 1 - بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 354 . ( 1 ) نفس المصدر ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 .