ميرزا حسين النوري الطبرسي
437
مستدرك الوسائل
إنما قال الله عز وجل : * ( فليس عليكم جناح ) * ( 1 ) ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر ؟ قال : " أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة : * ( فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) * ألا ترى أن الطواف بهما واجب مفروض ، لان الله عز وجل ذكره في كتابه ، وصنعه نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ؟ " الخبر . [ 11279 ] 6 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الصلاة في السفر ، وذكر مثله . وعنه ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : في قول الله عز وجل : * ( ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) * قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " الطواف بهما واجب مفروض ، وفي قول الله عز وجل هذا ، بيان ذلك ، ولو كان في ترك الطواف بهما رخصة ، لقال : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، ولكنه لما قال : * ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) * علم أنهم كانوا يرون في الطوف بهما جناحا ، وكذلك كان الامر كان الأنصار يهلون المناة ، وكانت مناة حذو قديد ، فكانوا يتحرجون أن يتطوفوا ( 2 ) بهما ( 3 ) بين الصفا والمروة ، فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك ، فأنزل الله عز وجل * ( إن الصفا ) * الآية .
--> ( 1 ) النساء 4 : 101 . 6 - دعائم الاسلام ج 1 ص 195 . ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 315 . ( 2 ) وفي نسخة : يطوفوا ، ( منه قده . ( 3 ) ( بهما ) ليس في المصدر .