ميرزا حسين النوري الطبرسي
422
مستدرك الوسائل
قال : " والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوعا حتى يقصر " . [ 11243 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا حل المتمتع المحرم ، طاف بالبيت تطوعا ما شاء بينه وبين أن يحرم بالحج " . [ 11244 ] 3 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ولا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر " . 57 * ( باب أحكام من منعها الحيض من الطواف ) * [ 11245 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الناس ، وأخرت طوافها إلى أن تطهر " . [ 11246 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحج كلها ، ويقضين المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ولا يدخلن المسجد ( 1 ) فإذا طهرن قضين ما فاتهن " . [ 11247 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم ، فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات ، وتغتسل وتلبس ثياب إحرامها فتدخل مكة وهي محرمة ، ولا تقرب المسجد الحرام ، فإن
--> 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 317 . 3 - بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 358 ح 27 . باب 57 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 318 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 313 . ( 1 ) في المصدر زيادة : الحرام . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .