ميرزا حسين النوري الطبرسي
412
مستدرك الوسائل
الصفا والمروة " . 43 * ( باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء ، على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ، ونحوه ، وعدم جواز رجوع جمال الحائض ورفاقها حتى تطهر ، وتقضي مناسكها ) * [ 11211 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ، فلما حلت خشيت الحيض ، قال : " تحرم بالحج ، وتطوف بالبيت ، وتسعى للحج ، ولا بأس أن تقدم المرأة طوافها ، وسعيها للحج ( 1 ) قبل الحج " . 44 * ( باب كراهة الطواف وعلى الطائف برطلة ( * ) ، وتحريمه على المحرم ، وكراهة لبسها حول الكعبة ) * [ 11212 ] 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن زياد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لا ينبغي أن يضع الرجل البرطلة على رأسه حول الكعبة ، فإنها لباس أهل الشرك " .
--> الباب 43 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 317 . ( 1 ) ليس في المصدر . الباب 44 * البرطلة بالضم : قلنسوة ( مجمع البحرين ج 5 ص 320 ) . 1 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 104 .