ميرزا حسين النوري الطبرسي

405

مستدرك الوسائل

[ 11191 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وكذلك الرجل إذا أصابه علة وهو في الطواف ، لم يقدر [ على ] ( 1 ) إتمامه ، خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه ، فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف " . 32 * ( باب جواز الاستراحة في الطواف والسعي وسائر المناسك لمن أعيى ، ثم يبني ، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل ) * [ 11192 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا " . 33 * ( باب أن المريض يطاف به مع عجزه ، ويصلي هو الركعتين ، وكذا المغمى عليه والصبي ، ويستحب أن يمس المحمول الأرض بقدميه إن أمكن في الطواف ) * [ 11193 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " يطاف بالعليل ، ومن لا يستطيع المشي محمولا ، وإن أمكن أن ( يمس برجله ) ( 1 ) الأرض شيئا ، وأن يقف بأصل الصفا والمروة فليفعل " .

--> 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 . ( 1 ) استظهرها الشيخ المصنف " قده " . باب 32 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 313 . باب 33 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 313 . ( 1 ) في المصدر : يمشي برجليه على .