ميرزا حسين النوري الطبرسي

400

مستدرك الوسائل

ثمانية أشواط ، أضاف إليها ستة ، وصلى أربع ركعات - إلى أن قال - وإن طاف ثمانية فليطرح واحدة ، وليعتد بسبعة " . 25 * ( باب أن من شك بين السبعة وما زاد في الطواف ، وجب أن يبني على السبعة ) * [ 11177 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أو ثمانية وأنت في الطواف ، فابن على سبعة ، وأسقط واحدة ، واقطعه " . 26 * ( باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب ، وجوازه في الندب ، وفي التقية ، ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين ) * [ 11178 ] 1 بعض نسخ الرضوي : " ولا بأس أن يقرن أسبوعين من الطواف ، ويصلي أربع ركعات إن شئت في المسجد ، وإن شئت في بيتك ، وكذلك صلاة النافلة " . [ 11179 ] 2 دعائم الاسلام : " عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا تقرن بين أسبوعين ، إلا أن تسهو فتزيد في الأول " .

--> باب 25 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 . باب 26 1 - بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 315 .