ميرزا حسين النوري الطبرسي
378
مستدرك الوسائل
[ 11122 ] 2 - وفي بعض نسخة : " ويستحب أن يطوف الرجل مقامه بمكة بعدد السنة ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة ، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا ، فإن لم تستطع فأكثر من الطواف ما أقمت بمكة " . 7 - * ( باب أن من أقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة ، ومن أقام سنتين تخير واستحب له المساواة ، ومن أقام ثلاثا استحب له اختيار الصلاة ) * [ 11123 ] 1 - بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : " ويروى عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : أن الطواف للغريب ( 1 ) أفضل من الصلاة ، ولأهل مكة الصلاة أفضل من الطواف " [ 11124 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لما أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم ( عليه السلام ) * ( أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ) * ( 1 ) ، أهبط [ الله عز وجل ] ( 2 ) إلى الكعبة مائة وسبعين رحمة ، فجعل منها ستين للطائفين ، وخمسين للعاكفين ، وأربعين للمصلين ، وعشرين للناظرين " . [ 11125 ] 3 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن عبد الله بن عباس ، عن
--> 2 بعض نسخ الرضوي : وعنه في البحار ج 99 ص 346 . الباب 7 1 بعض نسخ الرضوي : وعنه في البحار ج 99 ص 346 . ( 1 ) في البحار : للغرب . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 294 . ( 1 ) البقرة 2 : 125 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 3 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 298 .